293

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

الرواية الأخيرة، وروى أشهب أنه يبدأ منهما بالتي على اليسار وهي الرواية المتقدمة (١).
قوله: (وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ فَقَطْ) قال في المدونة: وسلام الرجال والنساء سواء (٢)، ويُسمِع نفسه ومن يليه ولا يجهر جدًّا، قال مالك: ويخفي تسليمة الرد على من عن (٣) يساره (٤).
قوله: (وَإِنْ سَلَّم عَلَى اليَسَارِ ثُمَّ تَكَلَّمَ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ (٥» اللخمي: اختلف في المأموم يسلم عن يساره ثم عن يمينه بعد أن تكلم، فقيل: تبطل صلاته، وقيل: لا تبطل (٦).
وحكى ابن أبي زيد البطلان عن (٧) ابن شعبان، قال: ولا وجه له (٨)، واختار هو التفصيل بين أن يسلِّم عامدًا للخروج بها فلا تبطل، وبين أن يسلم للفضل ويعود إلى الأولى (٩) فيسلم (١٠) ليخرج (١١) بها من الصلاة فنسي فانصرف (١٢) وطال فتبطل (١٣).
قوله: (وَسُتْرَةٌ لإِمَامٍ وَفَذٍّ، إِنْ خَشِيَا مُرُورًا) ابن بشير: والإجماع على الأمر بالسترة.
الباجي: والأمر فيه أمر ندب، وقال مالك: هو (١٤) حسن.

(١) قوله: (وروى أشهب أنه ... وهي الرواية المتقدمة) ساقط من (ن) و(ن ٢). وانظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠٦.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٦.
(٣) قوله: (عن) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩١، وشرح التلقين: ٢/ ٥٣٤.
(٥) قوله: (صَلاتُهُ) ساقط من (ن).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٧.
(٧) في (س): (عند).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٩٠.
(٩) في (ن): (للأولى).
(١٠) قوله: (فيسلم) زيادة من (س).
(١١) في (ن): (للخروج).
(١٢) في (ن ٢): (وانصرف).
(١٣) في (ن): (فإنها تبطل).
(١٤) في (ن): (وهي).

1 / 295