Your recent searches will show up here
Sharḥ Jālīnūs li-fuṣūl Abuqraṭ bi-tarjamat Ḥunayn b. Isḥāq
Ḥunayn b. Isḥāq (d. 260 / 873)شرح جالينوس لفصول أبقراط بترجمة حنين بن إسحق
قال جالينوس: ما يشك أحد أنه يجب ضرورة أن يكون الدم الذي يستفرغ في كل شهر على ما ينبغي إذا احتبس بسبب من الأسباب ضر (295) احتباسه المرأة، وأنه إذا استفرغ من موضع آخر أنفذ البدن كله من ضرر احتباسه، إلا أن المواضع التي يمكن أن يستفرغ منها كثيرة. وليس شيء منها أعفى وأبعد من المكروه من استفراغه من المنخرين الذي ذكره ابقراط في هذا الموضع. وأما سائر المواضع كلها فقد PageVW6P087B يلحق فيها الضرر، ويختلف ذلك في أنه في بعضها أكثر وفي بعضها (296) أقل. وليس إن وجد استفراغ غير هذا ليس فيه مكروه. فهذا الفصل بسبب ذلك كذلك كذب. وذلك أنه لم يقل إن استفراغ الدم من المنخرين وحده محمود عند انقطاع (297) الطمث، لكنه إنما حمده حمدا مطلقا من غير أن يلحق في قوله محمود دون غيره (298). فإن قال (299) قائل إن استفراغ الدم من المقعدة محمود في المرأة التي هذه حالها فليس قوله بمناقض لهذا الفصل. فإنا قد نجد ابقراط في مواضع كثيرة بذكر الشيء الواحد فيقضي فيه بقضية وهو يريد أن يجعله مثالا يلزم الحكم فيه جميع ما هو نظير له.
قال أبقراط (300): المرأة الحامل إن (301) ألح (302) عليها استطلاق البطن لم يؤمن عليها أن تسقط.
قال جالينوس: إن ابقراط في هذا الموضع PageVW0P035A أيضا إنما قال إنه يخاف على الحامل أن تسقط بسبب الاستفراغ كما بينا قبل عند ذكره الفصد.
قال أبقراط: إذا كان بالمرأة (303) علة الأرحام أو عسر (304) ولادها (305) فأصابها (306) عطاس فذلك محمود.
Page 824