325

Tafsīr āyāt al-aḥkām

تفسير آيات الأحكام

قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.

وقال الشافعي: المستحب على الموسع خادم، وعلى المتوسط ثلاثون درهما، وعلى المقتر مقنعة.

وقال أبو حنيفة: أقلها درع وخمار وملحفة، ولا تزاد على نصف المهر.

وقال أحمد: هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال: هي بقدر يسار الزوج وإعساره { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } وهي مقدرة باجتهاد الحاكم، ولعل هذا الرأي الأخير أرجح والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - جواز التعريض في خطبة المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن.

2 - حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد.

3 - المتعة واجبة لكل مطلقة لم يذكر لها مهر، ومستحبة لغيرها من المطلقات.

4 - إباحة تطليق المرأة قبل المسيس إذا كانت ثمة ضرورة ملحة.

5 - المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورا.

Unknown page