Tafsīr āyāt al-aḥkām
تفسير آيات الأحكام
Genres
•Jurisprudential Exegesis
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Tafsīr āyāt al-aḥkām
Muḥammad ʿAlī al-Ṣābūnīتفسير آيات الأحكام
قال مالك: ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها.
وقال الشافعي: المستحب على الموسع خادم، وعلى المتوسط ثلاثون درهما، وعلى المقتر مقنعة.
وقال أبو حنيفة: أقلها درع وخمار وملحفة، ولا تزاد على نصف المهر.
وقال أحمد: هي درع وخمار بقدر ما تجزئ فيه الصلاة، ونقل عنه أنه قال: هي بقدر يسار الزوج وإعساره { على الموسع قدره وعلى المقتر قدره } وهي مقدرة باجتهاد الحاكم، ولعل هذا الرأي الأخير أرجح والله أعلم.
ما ترشد إليه الآيات الكريمة
1 - جواز التعريض في خطبة المعتدة من الوفاة ومن الطلاق البائن.
2 - حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد.
3 - المتعة واجبة لكل مطلقة لم يذكر لها مهر، ومستحبة لغيرها من المطلقات.
4 - إباحة تطليق المرأة قبل المسيس إذا كانت ثمة ضرورة ملحة.
5 - المطلقة قبل الدخول لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورا.
Unknown page