323

Tafsīr āyāt al-aḥkām

تفسير آيات الأحكام

[البقرة: 228]

ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا

[البقرة: 229].

والثانية: ذكر الله تعالى حكمها في هذه الآية، ليس لها مهر، ولها المتعة بالمعروف لقوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن... } [البقرة: 236] الآية كما أن هذه ليس عليها عدة باتفاق لقوله تعالى في سورة الأحزاب [49]

ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

والثالثة: ذكرها الله تعالى بعد هذه الآية، لها نصف المهر ولا عدة عليها أيضا لقوله تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }.

والرابعة: ذكرها الله تعالى في سورة النساء [24] بقوله:

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

[النساء: 24] فهذه يجب لها مهر المثل. قال الرازي ويدل عليه أيضا القياس الجلي، فإن الأمة مجمعة على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل، فالموطوءة بنكاح صحيح أولى بهذه الحكم.

الحكم الرابع: هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟

Unknown page