Tafsīr āyāt al-aḥkām
تفسير آيات الأحكام
Genres
•Jurisprudential Exegesis
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Tafsīr āyāt al-aḥkām
Muḥammad ʿAlī al-Ṣābūnīتفسير آيات الأحكام
[البقرة: 228]
ولا يحل لكم أن تأخذوا ممآ آتيتموهن شيئا
[البقرة: 229].
والثانية: ذكر الله تعالى حكمها في هذه الآية، ليس لها مهر، ولها المتعة بالمعروف لقوله تعالى: { لا جناح عليكم إن طلقتم النسآء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن... } [البقرة: 236] الآية كما أن هذه ليس عليها عدة باتفاق لقوله تعالى في سورة الأحزاب [49]
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
والثالثة: ذكرها الله تعالى بعد هذه الآية، لها نصف المهر ولا عدة عليها أيضا لقوله تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم }.
والرابعة: ذكرها الله تعالى في سورة النساء [24] بقوله:
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن
[النساء: 24] فهذه يجب لها مهر المثل. قال الرازي ويدل عليه أيضا القياس الجلي، فإن الأمة مجمعة على أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل، فالموطوءة بنكاح صحيح أولى بهذه الحكم.
الحكم الرابع: هل المتعة واجبة لكل مطلقة؟
Unknown page