322

Tafsīr āyāt al-aḥkām

تفسير آيات الأحكام

روى ابن المبارك بسنده عن مسروق أنه قال: " بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما ففرق بينهما وعاقبهما، وقال: لا ينكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، وفشا ذلك بين الناس فبلغ عليا كرم الله وجهه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين! ما بال الصداق وبيت المال! إنما جهلا فينبغي أن يردهما السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الثاني عدة كاملة ثم يخطبها إن شاء.

فبلغ ذلك عمر فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة ".

الحكم الثالث: ما هو حكم المطلقة قبل الدخول؟

وضحت الآيات الكريمة أحكام المطلقات، وذكرت أنواعهن وهن كالتالي:

أولا: مطلقة مدخول بها، مسمى لها المهر.

ثانيا: مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر.

ثالثا: مطلقة غير مدخول بها، وقد فرض لها المهر.

رابعا: مطلقة مدخول بها، وغير مفروض لها المهر.

فالأولى ذكر الله تعالى حكمها قبل هذه الآية، عدتها ثلاثة قروء، ولا يسترد منها شيء من المهر

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Unknown page