Tafsīr āyāt al-aḥkām
تفسير آيات الأحكام
قال القرطبي: " وهذا غلط بين، لأنه إذا كان حكمها أن تعتد سنة، ثم أزيل هذا ولزمتها العدة أربعة أشهر وعشرا فهذا هو النسخ، وليست صلاة المسافر من هذا في شيء ".
الحكم الثاني: ما هي عدة الحامل المتوفي عنها زوجها؟
عدة الحامل المتوفي عنها زوجها (وضع الحمل) لقوله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
[الطلاق: 4] فالآية هذه قد خصصت العموم الوارد في قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم... } وهذا قول جمهور العلماء.
وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى أنها إذا كانت حاملا فوضعت الحمل ولم تنته مدة العدة (أربعة أشهر وعشر) تبقى معتدة حتى تنتهي المدة، وإذا انتهت المدة ولم تضع الحمل تنتظر حتى وضع الحمل، فإذا قعدت أبعد الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين، وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة، والجمع أولى من الترجيح.
قال القرطبي: وهذا نظر حسن لولا ما يعكر عليه من حديث (سبيعة الأسلمية) وهو في الصحيح.
حجة الجمهور:
استدل الجمهور على أن عدة الحامل وضع الحمل بالكتاب والسنة:
أ - أما الكتاب فقوله تعالى:
Unknown page