271

Tafsīr āyāt al-aḥkām

تفسير آيات الأحكام

وقال آخرون: الفيء: الجماع لمن لا عذر له، فإن كان مريضا أو مسافرا أو مسجونا فيكفي المراجعة باللسان أو القلب، وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللسان على كل حال فيكفي أن يقول: قد فئت إليها وهو قول النخعي.

وأعدل الأقوال القول الثاني: وهو قول جمهور الفقهاء والله أعلم.

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 - عدم جواز الحلف على المنع من فعل البر والخير.

2 - من حلف على يمين ورأى الخير في خلافها فليفعل الخير وليكفر.

3 - اليمين اللغو التي لا يقصد بها اليمين لا مؤاخذة عليها ولا كفارة فيها.

4 - الإيلاء من الزوجة بقصد الإضرار يتنافى مع وجوب المعاشرة بالمعروف.

5 - إذا لم يرجع الزوج عن يمينه في مدة أربعة شهور تطلق عليه زوجته.

خاتمة البحث:

Unknown page