Tafsīr āyāt al-aḥkām
تفسير آيات الأحكام
قال القرطبي: " حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة ".
الحكم الثالث: ما هي مدة الحيض، وما هو أقله وأكثره؟
اختلف الفقهاء في مدة الحيض، ومقدار أقله وأكثره على أقوال:
الأول: قال أبو حنيفة والثوري: أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة.
الثاني: وقال الشافعي وأحمد: أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما.
الثالث: وقال مالك في المشهور عنه: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره والعبرة بعادة النساء.
حجة أبو حنيفة: حديث أبي أمامة (أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام) قال الجصاص: " فإن صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد ".
واحتج الشافعي بحديث: " تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي) والشطر في اللغة النصف، فهذا يدل على أن الحيض قد يكون خمسة عشر يوما.
أقول: ليس في الآية ما يدل على أقل مدة الحيض ولا أكثره، وإنما هو أمر اجتهادي يرجع فيه إلى كتب الفروع، وتعرف الأدلة من الأخبار والآثار فارجع إليها هناك والله يتولاك.
الحكم الرابع: متى يحل قربان المرأة؟
Unknown page