215

Tafsīr āyāt al-aḥkām

تفسير آيات الأحكام

قال الشوكاني: " وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير، ومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزم دم التأخير ".

الحكم الثامن: هل يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟

اختلف الفقهاء فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج هل يصح إحرامه؟ على أقوال:

الأول: روي عن ابن عباس أنه قال: من سنة الحج أن يحرم به في أشهر الحج.

الثاني: فذهب الشافعي أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجره ذلك ويكون عمرة، كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة.

الثالث: مذهب أحمد بن حنبل أنه مكروه فقط ويجوز الإحرام قبل دخول أشهر الحج.

الرابع: مذهب أبي حنيفة جواز الإحرام في الحج في جميع السنة كلها وهو مشهور مذهب مالك، واستدلوا بقوله تعالى:

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

[البقرة: 189] وقالوا: كما يصح الإحرام للعمرة في جميع السنة، كذلك يجوز للحج.

قال العلامة القرطبي: " وما ذهب إليه الشافعي أصح لأن هذه عامة وتلك الآية خاصة والخاص يقدم على العام " وقد مال إلى هذا المذهب الشوكاني ورجحه لأنه موافق لظاهر النص الكريم.

Unknown page