337

173 عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال في كفارة اليمين عتق رقبة «أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم @HAD@ » بالإدام، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد مد لكل مسكين، والكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام- يقول الله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

القتل إلا مقرة بالتوحيد (1) .

174 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة- ومد من دقيق وحفنة (2) أو كسوتهم @HAD@ لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث- فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام

175 عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: سمعته يقول إن الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين- كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما يشاء- وقال: كل شيء في القرآن أو (4) فصاحبه فيه بالخيار (5) .

176 عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين- واجب لمن لم يجد الإطعام قال الله: «فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم @HAD@ » كل ذلك متتابع ليس بمتفرق

177 عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الكفارة اليمين في قول الله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام @HAD@ » ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال: إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، وقال: الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن

178 عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (ع) يقول في كفارة اليمين:

Page 338