يحسب في طحنه [طبخه] ومائه وعجينه- فإذا هو يجزي لكل إنسان مد- وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء- وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع، وصوم ثلاثة أيام، وإن شئت أن تصوم- إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره (1) .
168 عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن قول الله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم @HAD@ » في كفارة اليمين قال: ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم [لشبعهم يوما] وكان يعجبه مد لكل مسكين، قلت: «أو كسوتهم
169 عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم @HAD@ » قال: قوت عيالك، والقوت يومئذ مد، قلت: أو كسوتهم
170 عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي إبراهيم (ع) قال سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا- أيجمع ذلك لإنسان واحد قال: لا أعطه واحدا واحدا كما قال الله، قال: قلت: أفيعطيه [الرجل] قرابته قال: نعم قال: قلت:
أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية قال: فقال: نعم أهل الولاية أحب إلي (4) .
171 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا- على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم، وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين، أو كسوتهم ثوبين (5) .
172 وفي رواية أخرى عنه ثوبين لكل رجل والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة (6) .
Page 337