323

وعشرون ابن لبون (1) ذكر، ودية العين إذا فقئت (2) خمسون من الإبل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة- مائة من الإبل على أسباب الخطإ دون العمد- وكذلك دية الرجل- وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وكذلك دية الأذن إذا قطعت- فجدعت (3) خمسون من الإبل- قال: وما كان ذلك من جروح أو تنكيل (4) فيحكم به ذوا عدل منكم يعني به الإمام- قال: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @HAD@ »

126 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال دية الأنف إذا استؤصل (6) مائة من الإبل، والعين إذا فقئت خمسون من الإبل، واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفي الذكر إذا قطع مائة من الإبل- وفي الأذن إذا جذعت خمسون من الإبل- وما كان من ذلك جروحا دون المثلات- والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون @HAD@ »

127 عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر، قلت: كفر بما أنزل الله أو بما أنزل على محمد ص قال: ويلك إذا كفر بما أنزل على محمد ص أليس قد كفر بما أنزل الله (8) .

128 عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد (ع) قال إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف، سيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا، فأما السيف المغمود فهو

Page 324