318

106 عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به مرة أخرى فقطع رجله اليسرى، ثم أوتي به ثالثة، فقال: إني لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا- يأكل بها ويشرب بها ويستنجي بها، ورجلا يمشي عليها فجلده واستودعه السجن، وأنفق عليه من بيت المال (1) .

107 عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما أنه قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود (2) .

108 عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا (3) .

109 عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بشدة قال رجع ابن أبي داود ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال: وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة، قال: قلت له ولم ذاك قال: لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم قال: قلت له: وكيف كان ذلك قال: إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة- وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي ع، فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع قال: فقلت من الكرسوع (4) قال: وما الحجة في ذلك قال: قلت: لأن اليد هي الأصابع والكف إلى الكرسوع، لقول الله في التيمم: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @HAD@ » واتفق معي على ذلك قوم.

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: وما الدليل على ذلك قالوا لأن الله لما قال: «وأيديكم إلى المرافق @HAD@ » في الغسل- دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق قال: فالتفت إلى محمد بن علي (ع) فقال ما تقول في هذا يا با جعفر فقال قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال دعني مما تكلموا به أي شيء عندك قال اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين

Page 319