315

شاء صلب وإن شاء قطع- وإن شاء نفى من الأرض (1) .

، 5، 6- 94- عن زرارة عن أحدهما في قوله «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @HAD@ » إلى قوله «أو يصلبوا

95- عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @HAD@ » الآية إلى آخرها- أي شيء عليهم من هذا الحد الذي سمي قال: ذلك إلى الإمام- إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل، وإن شاء نفى، قلت: النفي إلى أين قال من مصر إلى مصر آخر- وقال: إن عليا (ع) قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة

96- عن سورة بن كليب عن أبي جعفر (ع) قال قلت: الرجل يخرج من منزله إلى المسجد- يريد الصلاة ليلا فيستقبله رجل- فيضربه بعصا ويأخذ ثوبه قال: فما يقول فيه من قبلكم قال: يقولون إن هذا ليس بمحارب - وإنما المحارب في القرى المشركية وإنما هي دغارة (4) فقال: أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال: قلت [لا بل] دار الإسلام، فقال: هؤلاء من الذين قال الله «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @HAD@ » إلى آخر الآية

97- وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام- أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة، وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده (6) .

Page 316