265

228 عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (ع) قال دية الخطإ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل- أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة- وقال: دية المغلظة التي شبه العمد وليس بعمد- أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل (1) .

229 عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الخطإ الذي [لا شك] فيه الدية والكفارة- وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله قال:

نعم، قلت: فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال: ذاك الخطأ الذي لا شك فيه- وعليه الكفارة والدية (2) .

230 عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الإمام بعد قال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك في قول الله: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن- فتحرير رقبة مؤمنة @HAD@ »

231 عن الزهري عن علي بن الحسين (ع) قال صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ- لمن لم يجد العتق واجب- قال الله: «ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة- ودية مسلمة إلى أهله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين @HAD@ »

232 عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعين توبة من الله (5) .

233 وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق عنه «توبة من الله @HAD@ » والله من القتل والظهار والكفارة

235 وفي رواية أبي الصباح الكناني عنه صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة والله من الله (7) .

Page 266