فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد (1) .
226 عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في أبواب الديات في الخطإ شبه العمد إذا قتل بالعصا- أو بالسوط أو بالحجارة يغلظ ديته وهو مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها- وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون (2) وقال في الخطإ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم وعشرة دنانير، ومن الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل- لكل بعير عشرون شاة (3) .
227 عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) قال: كان علي يقول في الخطإ خمس وعشرون بنت لبون- وخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة (4) وقال في شبه العمد ثلاث وثلاثون جذعة (5) بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة وأربع وثلاثون ثنية (6) .
Page 265