138 عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال: لا يدخلان المسجد إلا مجتازين- إن الله يقول: «ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا @HAD@ » ويأخذان من المسجد الشيء ولا يضعان فيه شيئا
139 عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر ع: ما تقول في الرجل يتوضأ- ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة فقال: لا والله ما بذاك بأس، وربما فعلته وما يعني بهذا أي «لامستم النساء @HAD@ » إلا المواقعة دون
140 عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال اللمس الجماع (4) .
141 عن الحلبي عنه قال هو الجماع ولكن الله ستار يحب الستر- فلم يسم كما تسمون (5) .
142 عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سأله قيس بن رمانة قال: أتوضأ ثم أدعو الجارية- فتمسك بيدي فأقوم وأصلي أعلي وضوء فقال: لا- قال: فإنهم يزعمون أنه اللمس قال: لا والله ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع، ثم قال: قد كان أبو جعفر (ع) بعد ما كبر يتوضأ- ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي (6) .
Page 243