124 عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) عن قول الله «فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها @HAD@ » قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمر الرجل والمرأة
125 وفي خبر آخر عن الحلبي عنه ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز فإن فرقا فجائز (2) .
126 وفي رواية فضالة فإن رضيا وقلداهما الفرقة ففرق فهو جائز (3) .
127 عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال أتى علي بن أبي طالب (ع) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام (4) من الناس- فقال ع: ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها @HAD@ ، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما- وإن رأيتما أن يفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي- فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال علي ع: ما تبرح حتى تقر بما بما أقرت به
128 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إن رسول الله ص أحد الوالدين وعلي الآخر، فقلت: أين موضع ذلك في كتاب الله قال: اقرأ «اعبدوا الله- ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا @HAD@ »
129 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في قول الله: «وبالوالدين إحسانا @HAD@ » قال: إن رسول الله ص أحد الوالدين وعلي الآخر، وذكر أنها الآية التي في النساء
130 عن أبي صالح عن ابن عباس في قول الله «والجار ذي القربى @HAD@ » قال ذو القربى «والجار الجنب
الصاحب في السفر
Page 241