226

58- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال الذي عنى الله في قوله «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت- فلكل واحد منهما السدس- فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث @HAD@ » إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة

59- عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها من الأم الثلاث سهمان للذكر فيه والأنثى سواء- وبقي سهم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين @HAD@ ، لأن السهام لا تعول، ولأن الزوج لا ينقص من النصف- وللإخوة

@HAD@ وإن كان واحدا فله السدس، فأما الذي عنى الله في قوله «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت- فلكل واحد منهما السدس- فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

60- عن جابر عن أبي جعفر (ع) في قول الله «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم @HAD@ » إلى «سبيلا

61- عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن هذه الآية «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم @HAD@ » إلى «سبيلا

فجرت فقام عليها أربعة شهود- أدخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس- وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت: فقوله «أو يجعل الله لهن سبيلا @HAD@ » قال: جعل السبيل الجلد والرجم والإمساك في البيوت، قال: قوله: «والذان يأتيانها منكم

Page 227