51- عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله (ع) قال الولد والإخوة هم الذين يزادون وينقصون (1) .
52- عن أبي العباس قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يحجب عن الثلاث الأخ والأخت- حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين (2) فإن الله يقول «فإن كان له إخوة فلأمه السدس @HAD@ »
53 الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله (ع) عن أم وأختين- قال:
[للأم] الثلاث لأن الله يقول «فإن كان له إخوة @HAD@ » ولم يقل فإن كان له أخوات
54- عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في قول الله «فإن كان له إخوة فلأمه السدس @HAD@ » يعني إخوة لأب وأم أو إخوة لأب
55- عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول في الدين والوصية فقال: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على إثر الدين- ثم الميراث ولا وصية لوارث (6) .
56- عن سالم الأشل قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث- فلم ينقصهما من الربع والثمن (7) .
57- عن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن امرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا- كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين (8) .
Page 226