365

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولا يجوزُ للمُعتكِفِ أن يَخرُجَ مِن المسجدِ إذا كانَ اعتكافُه واجبًا قَبْلَ أَنْ يَنقضِيَ الواجبُ، إلَّا بواحدٍ مِن أحدٍ وعشرينَ شيئًا (١):
الأولُ: الأكلُ.
الثاني: الشربُ، إن لمْ يجِدِ الماءَ في المسجِدِ (٢).
الثالثُ: قضاءُ حاجةِ الإنسانِ، وهي البولُ أو الغائطُ (٣)، ولا يُكلَّفُ فعلَ ذلك في سقايةِ المسجدِ، ولا فِي دارِ صديقِه التي هي بجانبِ المسجدِ، بل له الخروجُ إلى دارِه لا (٤) إن تفاحَشَ البُعدُ، إلَّا أن لا يجدَ في طريقِه موضِعًا، أو لا يليقَ بحالِه قضاءُ الحاجةِ في غيرِ دارِه، ولا يَعدِلُ إلى البُعدى من دَارَيه على الأصحِّ، ولا يَتأنَّى أكثرَ مِن عادتِه.
وله التوضُّؤُ حينئذٍ خارجَ المسجدِ، وله عيادةُ المريضِ إذا لَم يطلْ، ولم يَعدِلْ عنِ الطريقِ، وله الصلاةُ علي الجنازةِ وضبطُ القصير (٥) بقدْرِها.
الرابعُ: أن يَخرجَ للأذانِ، فيصعدَ المَنارةَ، ولو (٦) كانتْ منفصلةً عن

(١) "اللباب" (ص ١٩٤) والأم ٢/ ١١٥، ١١٨، الحاوي ٣/ ٤٩٢، التنبيه ٦٨، الوجيز ١/ ١٠٨، الروضة ٢/ ٤٠٥، كفاية الأخيار ١/ ١٣٣، روض الطالب ١/ ٤٤١ - ٤٤٢، مغني المحتاج ١/ ٤٥٧.
(٢) "إن لم يجد الماء في المسجد": سقط من (ب).
(٣) في (ل): "والغائط".
(٤) في (ل): "إلا".
(٥) في (ل): "القصر".
(٦) في (ل): "وإن".

1 / 367