364

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

(٤) والردةُ.
(٥) والحيضُ (١) في مدةٍ يَنفكُّ عنها الحيضُ غالبًا، ومثلُه في النِّفاسِ بالقياسِ.
(٦) والخروجُ لِحَقٍّ وَجبَ عليه، وهو مُقصِّرٌ بالمُماطَلةِ.
(٧) والخروجُ لأداءِ شهادةٍ لَم يَتعينِ الأداءُ أوْ تعينَ ولمْ يَتعينِ التحمُّلُ.
(٨) والخروجُ لِحدٍّ ثبَتَ بإقرارِه.
(٩) ولِصلاةِ الجُمعةِ (٢).
(١٠) ولِتَمَامِ الحجِّ.
(١١) ولِمرضٍ لا يَشقُّ معه المُقام (٣) في المسجدِ، فإنْ شَقَّ لمْ يَبطلْ على الأظهرِ، وكذا في الجُنونِ والإغماءِ.
وحيثُ لم يَخرجْ، يُحسبُ زمنُ الإغماءِ مِن الاعتكافِ دون الجُنونِ (٤)، فيكونُ كما لو خرجَ (٥).
(١٢) والخروجُ لِغيرِ عُذرٍ.

(١) "والحيض": سقط من (ب).
(٢) يعني في أحد القولين، فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه -في الأظهر- لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة. الحلية ٣/ ١٨٦، الروضة ٢/ ٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦.
(٣) في (ل): "القيام".
(٤) في (ل): "لا زمن الجنون".
(٥) في (ل): "أخرج".

1 / 366