338

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

سفرَ القصرِ، والمريضُ (١).
وتَختصُّ الحائضُ والنُّفساءُ بوجوبِ الإفطارِ، وعدمِ صحةِ الصومِ كما تقدَّمَ (٢)، والمُغمَى عليه لا يَصحُّ منه (٣)، وعليه القضاءُ.
* وقِسمٌ عليهمُ الكفارةُ دون القضاءِ، وذلك في الشَّيخِ والشَّيخةِ؛ لا يُطيقانِ الصومَ (٤).
* وقِسمٌ عليهم الكفارةُ والقضاءُ، وذلك في الحاملِ والمُرضعِ (٥)، إذا أفطرتَا للخوفِ على الولدِ، ومَن أفطرَ لإنقاذِ غريقٍ ونحوِه، ومؤخِّرُ قضاءِ رمضانَ مع الإمكانِ حتَّى يَدخلَ رمضان آخَرُ لكنْ تأخيرُه بغيرِ عُذرٍ.
* وقِسمٌ لا قضاءَ ولا كفارةَ، وذلك في المجنونِ.
* * *
* قاعدةٌ:
لا تَجتمعُ الفديةُ والقضاءُ عندنا إلَّا في القِسمِ الثالثِ، ومَن أَفسدَ صومَ

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٢) والروضة ٢/ ٣٧٠.
(٢) الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، ولا يصح منهما، وقد نقل النووي في المجموع ٦/ ٢٥٧ الإجماع على ذلك.
(٣) "منه": سقط من (ل).
(٤) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٢) و"المنثور" ٣/ ٧٥، ومختصر قواعد الزركشي ٦٠٩.
(٥) يعني على أحد القولين كما عند المحاملي في "اللباب" (ص ١٩٣).

1 / 340