327

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب تعجيل الصدقة
ما تعلَّقَ بالحَوْلِ يجوزُ تعجيلُه بَعْدَ (١) انعقادِ النِّصابِ، إلَّا في مسألتينِ:
- التجارةِ.
- وما إذا ملَكَ نِصابًا مِن السائمةِ، فأخرَجَ عنْ نِصابَينِ لِتَوَقُّعِهِ بالتوالدِ، فوَجَدَ في الحَوْلِ ما تَوَقَعَهُ، على ما صحَّحَهُ الغَزاليُّ والمُتولِّي، خلَافًا للأكثرينَ.
ولا يجوزُ لِسنتَينِ عند الأكثرينَ (٢).
والأرجحُ الجوازُ لحديثِ استسلافِ النبيِّ ﷺ مِن العباسِ زكاةَ عامَينِ (٣)،

(١) في (ل): "بغير".
(٢) الأصح عند الأكثرين عدم الجواز لأكثر من عام واحد. راجع "فتح العزيز" (٥/ ٥٣٢)، "المجموع" (٦/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٣) حديث معلول:
رواه أبو داود في "السنن" برقم (١٦٢٤) من طريق الحجاج بن دينارٍ، عن الحكم، عن حجية، عن علي أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرةً: فأذن له في ذلك. =

1 / 328