298

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وتجبُ الزكاةُ بأربعةِ شرائطَ:
(١) الحريةُ، ولو بعضًا على الأصحِّ.
(٢) والإسلامُ، إلا فيمَنْ تجبُ عليه زكاةُ الفِطْرِ لعَبْدِه وقريبِه (١) المسلمَيْنِ، فإنه يخاطَبُ بالإخراجِ، وفِي غير ذلك يَتَوَجَّه إليه الوجوبُ فقط، ولا يُطَالَبُ بعْدَ الإسلامِ بما مَضَى كما في الصلاةِ والصومِ، وفِي المُرتدِّ يُوقفُ الوجوبُ كَمِلْكِهِ.
(٣) والحَولُ إلا فيما يُستثنى.
(٤) وتمَامُ المِلْكِ وتعيُّنُ المالكِ (٢).
فلا تجبُ على جَنينٍ، ولا في مالِ بيتِ المالِ، والمسجدِ.
* * *
وأضافَ المحامِلِيُّ (٣) إلى ذلك:
(١) النِّصَابَ، وهذا سببٌ.
(٢) والإمكانَ (٤)، وهو شَرط للضَّمانِ (٥) على الأصحِّ.

(١) في (ظا): "أو قريبه".
(٢) انظر: "عمدة السالك" (ص ٧٣)، و"التذكرة" (ص ٧٢).
(٣) "اللباب" (ص ١٦٥).
(٤) يعني: التمكن من أدائها.
(٥) في (ل): "الضمان".

1 / 299