297

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

(٢) وحقُّ الرِّكازِ.
(٣) والمَعْدِنُ.
(٤) والكَفَّارةُ.
(٥) والفِدْيةُ.
(٦) والفَيءُ.
(٧) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (١)؛ لكنْ (٢) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.
فأما الزكاةُ فإنَّما (٣) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (٤): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (٥)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (٦) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (٧).
* * *

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٦٥).
(٢) في (ظا): "ولكن".
(٣) في (ب، ز، ظا): "فإنها".
(٤) "في سبعة أشياء": سقط من (ب).
(٥) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر: "الزاهر" (ص ٢٦١)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١١٢).
(٦) "والمستنبت": سقط من (ب).
(٧) جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.

1 / 298