265

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب الصلاة عند (١) الإحرام والرجوع من السفر وبعد الوضوء
أما الأوَّلانِ (٢) فقد صَحَّ عنِ النبيِّ ﷺ فِعْلُهُما (٣).

(١) في (ب): "قبل".
(٢) في (ل): "الأول".
(٣) أما ركعتا الإحرام:
أخرجه البُخاري (١٥٥٤) من حديث ابن عمر ﵁ أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ركعتين ثم يركب؛ فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ثم قال: هكذا رأيت رسُول اللَّه ﷺ.
وأخرجه مُسلم (١١٨٤/ ٢١) من هذا الوجه، ولفظه عن ابن عمر ﵁ أنه كان يقُول: "كان رسُول اللَّه ﷺ يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل".
وروى أحمد في "المسند" (١/ ٢٦٠، ٣٧٢)، وأخرجه أبو داود (٢/ ٣٧٦) حديث (١٧٧٠)، والحاكم (١/ ٤٥١)، والبيهقي (٥/ ٣٧): كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: عجيب لاختلاف أصحاب رسول اللَّه ﷺ في إهلال رسول اللَّه ﷺ حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه ﷺ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول اللَّه ﷺ حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحُليفة ركعتيه أوجب في محله فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. =

1 / 265