والأخبارُ فيها معروفةٌ.
وأقلُّها ركعتانِ، وأَفْضلُها ثَمانٍ، وأكثرُها ثنتا (١) عشرةَ ركعةً، يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَينِ (٢).
ووقتُها مِن حينِ ترتفعُ الشمسُ إلى الاستواءِ، ووقتُها المختارُ: إذَا ذَهبَ رُبُعُ النهارِ.
* * *
* وأمَّا صلاةُ الزوالِ (٣): فذَكَرَ المَحامِليُّ (٤) أنَّها ركعتانِ (٥)، وذَكَرَ فيها خبَرًا (٦) أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "رَاقِبوا زَوَالَ الشَّمسِ، فإذَا زَالتْ فصلُّوا ركعتَينِ، فلَكُمْ أَجْرٌ بِعَددِ كُلِّ كافرٍ وكافرةٍ"، وهذا الحديثُ لا يُعرَفُ.
والمَحفوظُ ما رواهُ الترمذيُّ أنَ النبيَّ ﷺ كان يُصلِّي أربعًا بَعْدَ (٧) أَنْ تزولَ
= والشوكاني في فتح القدير (٤/ ٤٢٧).
(١) في (ل): "اثنتا".
(٢) المهذب ١/ ٨٤، الروضة ١/ ٣٣٢، شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٣٠، المجموع ٤/ ٣٦، مغني المحتاج ١/ ٢٢٣.
(٣) شرح السنة ٣/ ٤٦٥، تحفة الطلاب ١/ ٣١٠.
(٤) المحاملي في "اللباب" (ص ١٤٨).
(٥) قال: ويصلي ركعتين إذا زالت الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ. وراجع "شرح السنة" (٣/ ٤٦٥)، و"تحفة الطلاب" (١/ ٣١٠).
(٦) في (ل): "خبر".
(٧) في (ل): "قبل".