253

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وما ذكَرَهُ المَحامِلِيُّ مِنَ الصِّفَةِ لمْ يَثْبت.
* وأما قِيامُ الليلِ: فهو سُنَّةٌ (١).
وأيُّ الوقتِ أفضلُ؟ قولانِ.
أصحُهما: جَوْفُهُ.
والثاني: السَّحَرُ.
وفِي عَددِ الركعاتِ وجهانِ:
أحدُهما: اثنا عشرَ.
والثاني: لا حَدَّ لَهُ، ولَعَلَّ مَنْ يقولُ اثنا عشر يجعلُ الوترَ هو التهجدَ ثُمَّ يختمُه بركعةٍ ويحتمل غيرَهُ.
* وأمَّا الضُّحى:
فهِيَ سُنةٌ، بآيةٍ وأخبارٍ:
قالَ ﷿: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (٢) قال ابنُ عباسٍ: الإشراقُ صلاةُ الضُّحى (٣).

= ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
(١) في (ل): "فسنة".
(٢) هنا نهاية السقط في نسخة (ب) وقد تقدمت الإشارة إليه في أول الكتاب، في باب الوضوء.
(٣) رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" كتاب الصلاة/ باب صلاة الضحى (٣/ ٧٩)، رقم (٤٨٧٠)، والطبري في تفسيره (١٠/ ٥٦٢)، وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/ ٥٦١) =

1 / 253