194

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ببدعتِه لَمْ تصحَّ خلْفَه، كذا قالَ المَحامِلِيُّ (١).
ومِمَّنْ تُكْرَهُ إمامتُه: التَّمْتَامُ (٢)، والفَأْفاءُ، واللاحِنُ (٣) لَحنًا غيرَ مبطِلٍ للصلاةِ.
٦ - والسادسُ مَن تصحُّ إمامتُه وغيرُه مُختارٌ (٤):
وهم خمسةٌ: "العبدُ" و"المكاتَبُ " و"المدبَّرُ" (٥) و"المُبَعَّضُ" (٦) و"الأعمى" (٧).
كذا ذكَرَ المَحامِلِيُّ (٨).
لكنِ النصُّ أنَّ الأعمى والبصيرَ سواءٌ.
والأكثرونَ يقولون: غيرُ ولدِ الزنا أولى مِن ولَدِ الزِّنا، والعَدْلُ أَوْلى مِنَ

(١) لم أر هذا للمحاملي في كتابه.
(٢) في (ظ): "النمام".
(٣) في (ظ): "والاحن".
(٤) في (أ): "يختار".
(٥) في (ظ): "والمكاتب والمدبر".
(٦) هو مَن بعضُه حر، وبعضه عبد.
(٧) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، وهو أن البصير أولى من الأعمى، والثاني: أن الأعمى أولى، والثالث: أنهما سواء. وهو المذهب. التنبيه ٣٩، فتح العزيز ٤/ ٣٢٨، الروضة ١/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
وانظر: المجموع ٤/ ٢٩٠، أسنى المطالب ١/ ٢١٩، مغني المحتاج ١/ ٢٤٠، نهاية المحتاج ٢/ ١٧٤.
(٨) المحاملي في "اللباب" (ص ١١٥).

1 / 194