193

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - الثاني: مَن تجوزُ إمامتُه فِي حالٍ ولا تصحُّ فِي حالٍ، وهم ثلاثةٌ:
الجنُبُ، والمُحْدِثُ، وَمَنْ على ثوبِه أو بدَنِه نجاسةٌ خفية لا يُعفَى عنها؛ تجوزُ الصلاةُ خلْفَهم معَ الجهلِ دُونَ العِلْمِ، وفِي النِّسيانِ يَقضِي (١).
٣ - والثالثُ: مَن تصحُّ إمامتُه لقومٍ دُونَ قَومٍ، وهم ثلاثةٌ:
- المرأةُ للنِّساءِ، - والخُنثى كذلك، - والأُمِّي لِمِثلِه، وينبغي أَنْ يُعَدَّ هنا الأرتُّ ومَن بعده، إلا أن يُفَرَّقَ بأنَّ المماثَلةَ مُتعذِّرةٌ، وفيه نظَرٌ (٢).
٤ - والرابعُ: مَن تصحُّ إمامتُه لصلاةٍ دونَ صلاةٍ، وهم ثلاثةٌ:
- المسافرُ، - والعبدُ، - والصبيُّ: لا تصحُّ إمامتُهم فِي الجُمعةِ إِنْ تَمَّ بِهِمُ العَددُ، وإلا فتصحُّ على الأصحِّ (٣).
٥ - والخامسُ: مَنْ تُكْرَهُ إمامتُه، وهم ثلاثةٌ (٤):
- ولَدُ الزِّنا، - والمُظْهِرُ للفِسقِ، - والمُظْهرُ للبِدعةِ؛ فإنْ كانَ يَكفُرُ

= صلاة من خلفه، وإن كان لا يطاوعه لسانه فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. وانظر: الإقناع للماوردي ٤٦، الروضة ١/ ٣٥٠، المجموع ٤/ ٢٦٧.
(١) الأم ١/ ١٩٤، الروضة ١/ ٣٤٦، عمدة السالك ٥٢، المنهاج القويم ٦٨.
(٢) وانظر: الأنوار ١/ ٢١٨، كفاية الأخيار ١/ ٨٣، اسنى المطالب ١/ ٢١٨، الإقناع للشربيني ١/ ١٥٤.
(٣) وأصح الوجهين: صحة إمامتهم في الجميع. راجع "الأم" (١/ ١٩٢ - ١٩٣)، و"المجموع" (٤/ ٢٤٨).
(٤) المجموع ٤/ ٢٩٠، أسنى المطالب ١/ ٢١٩، مغني المحتاج ١/ ٢٤٠، نهاية المحتاج ٢/ ١٧٤.

1 / 193