Sunan Ibn Māja
سنن ابن ماجه
Editor
محمد فؤاد عبد الباقي
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
Publisher Location
فيصل عيسى البابي الحلبي
٦٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «يُدْنِي رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَأَنَا حَائِضٌ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ - تَعْنِي مُعْتَكِفًا - فَأَغْسِلُهُ، وَأُرَجِّلُهُ»
[حكم الألباني]
صحيح
٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي، وَأَنَا حَائِضٌ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (في حجري) حجر الثوب هو طرفه القدم. والحجر بالفتح والكسر الثوب والحضن] .
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
٦٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وأيُّكمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (إحدانا) أي إحدى أمهات المؤمنين. (فور حيضتها) أي معظمه. (يباشرها) أي فوق الإزار بوجه آخر غير الجماع. (إربه) بكسر فسكون أو فتحتين بمعنى الحاجة. أي أنه كان غالبا لهواه أو شهوته] .
[حكم الألباني]
صحيح
٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»
[حكم الألباني]
صحيح
1 / 208