Sunan Ibn Māja
سنن ابن ماجه
Editor
محمد فؤاد عبد الباقي
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
Publisher Location
فيصل عيسى البابي الحلبي
٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (أحرورية انت) أي أخارجية أنت. والحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء. وهو موضع قريب من الكوفة. وكان عندهم تشدد في أمر الحيض. شبهتها في أمرهم وكثرة مسائلتهم وتفننهم بها. وقيل أرادت أنها خرجت عن السنة كما خرجوا عنها اه. السندي] .
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْمَسْجِدِ
٦٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ "
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (الخمرة) في النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار. وسميت خمرة لآن خيوطها مستورة بسعفها. (من المسجد) قال السني الظاهر أنه متعلق ب " ناوليني " وعلى هذا كان النبي ﷺ خارج المسجد. وأمرها أن تخرجها له من المسجد. بأن كانت الخمرة قريبة إلى يد عائشة تصل إليها اليد من الحجرة. وهذا هو الموافق لترجمة المصنف وأبي داود والترمذي. (ليست حيضتك) قيل بكسر الحاء. والمعنى ليست نجاسة المحيض وأذاه في يدك. وهو بكسر الحاء اسم للحالة كالجلسة. والمراد الحالة التي تلزمها الحائض من التجنب ونحوه. والفتح لا يصح لأنه اسم للمرة أي الدورة الواحدة منه. ورد أن المراد الدم. وهو بالفتح بلا شك. اه. السندي] .
[حكم الألباني]
صحيح
1 / 207