166

Sullam akhlāq al-nubuwwa

سلم أخلاق النبوة

Publisher

دار القلم للتراث

Edition

الثانية-١٤١٩ هـ

Publication Year

١٩٩٨ م

Publisher Location

القاهرة

وعن عمر بن الخطاب: " ابتغوا في مال اليتيم لا تأكلها الصدقة".
غير أن الإسلام لا يوجب الزكاة إلا في المال الزائد عن حاجة الإنسان الضرورية، كالأكل والسكن والتعليم والدواء، فإذا تعلَّق مال اليتيم بالضروريات اللازمة لبقائه حتى يبلغ رشده، فلا زكاة في هذا المال، لأنه مال مشغول بحاجته الأصلية.
يبقى أن يكون للصبي مال لحاجياته ويزيد. الزائد يزكى.
وكما أقول دائمًا: من ينظر إلى اليتيم بعين عطف، فلينظر إلى الفقير الذي أقعدته الحاجة، والمريض الذي لم يجد ثمن الدواء، والغارم الذي ذهب ماله في محنة، ينظر إليه بالعين الثانية، فهذا هو عدل الله.
والله - سبحانه - حرم أكل مال اليتيم ظلمًاَ. والزكاة هي عدل الله وليس فيها ظلم.
* مال اليتيم والتضخُّم الاقتصادي
كثيرًا ما يقع مال اليتيم في يد أمينة.
وفي بعض البلاد الإسلامية هيئات مسئولة عن حفظ مال اليتيم، تتبع وزارات العدل. والقرآن يطلب من الوصيِّ أن يُشهد على عملية التسليم لمال اليتيم، حفاظًا عليه، وضمائر الناس أكثر حفاظًا من كلّ النظم القضائية. ولكن شيئًا يقع أحيانًا تنهزم أمامه كلّ الاحتياطات.
إنه عملية التضخم الاقتصادي، والذي يتعامل مع مال اليتيم - كما يتعامل مع كل أموال الأمة، فيهلك الحرث والنسل. بلاء لا يبقى ولا يذر. حدث أن تسلم الوصيّ مبلغ ١٥٠٠ جنية مصري عام ١٩٧٠م وسلّم المبلغ "بأمانة وشرف" لليتيم عام ١٩٩٠م "شكر الله له"

1 / 172