148

Al-mujtamaʿ waʾl-usra fī al-Islām

المجتمع والأسرة في الإسلام

Publisher

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثالثة ١٤٢١ هـ

Publication Year

٢٠٠٠ م

المتعة
- تعريفها:
المتعة منحة مالية يعطيها المطلق لمطلقته جبرًا للضرر الذي يحصل لها بالطلاق.
- دليلها:
قوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ ١.
- حكمها:
تضمنت هذه الآية الأمر بالمتعة بقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ والأمر هنا ظاهره الوجوب مع قرينة قوله تعالى: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ في هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿حَقًّا علَى الْمُتَّقِينَ﴾ في الآية ١٨٠ من سورة البقرة؛ لأن كلمة ﴿حَقًّا﴾ تؤكد الوجوب.
وهذا رأي جماعة من الصحابة، والتابعين، وإسحاق بن راهويه، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.
والمراد بالمحسنين عند هؤلاء المؤمنون، فالمحسن بمعنى المحسن إلى نفسه بإبعادها عن الكفر.

١ سورة البقرة ٢٣٦.

1 / 159