145

Al-mujtamaʿ waʾl-usra fī al-Islām

المجتمع والأسرة في الإسلام

Publisher

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثالثة ١٤٢١ هـ

Publication Year

٢٠٠٠ م

العدة
- تعريفها:
العدة مدة منع النكاح لفسخه، أو موت الزوج، أو طلاقه١.
وحكمتها التأكد من حمل المطلقة أو عدمه، وإمكانية مراجعة الزوج مطلقته أثناءها.
- المفارقات اللاتي تجب عليهن العدة:
تجب على كل المفارقات باستثناء من طلقت قبل الدخول لأنها لا تحتاج إلى استبراء الرحم. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ ٢.
- أنواع العدة:
تتنوع العدة بحسب حالة المرأة، ونَوْع الفراق: طلاق، أو موت الزوج إلى ثلاثة أقسام:
أ- المعتدات بالقروء:
القروء جمع قرء، وفسّر بالطهر الزمن الفاصل بين الدمين وبالدم نفسه.
والمعتدات به هن ذوات الحيض.

١ ابن عرفة، حدود ابن عرفة: ٢١٣ "ضمن شرح هذه الحدود لمحمد الرصاع".
٢ الأحزاب: ٤٩.

1 / 156