144

Al-mujtamaʿ waʾl-usra fī al-Islām

المجتمع والأسرة في الإسلام

Publisher

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثالثة ١٤٢١ هـ

Publication Year

٢٠٠٠ م

الطلاق السُّنِّي
قال الإمام البخاري: الطلاق السني أن يطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه بحضور شاهدين١.
عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" ٢.
واختلف في طلاق الثلاث بلفظ واحد هل هو من السنة أم لا؟ فلم يعتبره مالك من السنة، واعتبره الشافعي منها.
الطلاق البدعي
الطلاق البدعي أن يطلق الزوج امرأته في حيض، أو في طهر مسها فيه.

١ صحيح البخاري ٦٨، الطلاق ١، باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ....﴾ الآية ج٣: ٢٦٨.
٢ المرجع نفسه.

1 / 155