142

Al-mujtamaʿ waʾl-usra fī al-Islām

المجتمع والأسرة في الإسلام

Publisher

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثالثة ١٤٢١ هـ

Publication Year

٢٠٠٠ م

أ- للزوج حق مراجعة زوجته في العدة دون توقف على رضاها.
قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ ١.
واستحب الإمام مالك الإشهاد على الرجعة، وأوجبه الإمام الشافعي.
ب- نفقة الزوجة في العدة على زوجها.
ج- الصداق المؤجل لأحد الأجلين: الموت أو الطلاق لا يحل بحصول الطلاق الرجعي، وإنما بانقضاء العدة.
د- إذا مات أحد الزوجين في العدة ورثه الآخر.
الطلاق البائن:
الطلاق البائن قسمان:
١- طلاق بائن بما دون الثلاث، وهو البائن بينونة صغرى.
٢- طلاق بائن بالثلاث، وهو البائن بينونة كبرى.
- الطلاق البائن بما دون الثلاث:
هذا الطلاق يسمى الطلاق البائن بينونة صغرى، وله صورتان:
الصورة الأولى: الطلاق قبل الدخول.
الصورة الثانية: الخلع.
ولا رجعة في هذا الطلاق، وإنما فيه زواج جديد بشروطه المعروفة من الصداق والولي والرضا، وغيرها، ولا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور.
وقال قوم: المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره٢.

١ سورة البقرة: ٢٢٨.
٢ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٦٥.

1 / 153