141

Al-mujtamaʿ waʾl-usra fī al-Islām

المجتمع والأسرة في الإسلام

Publisher

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

الثالثة ١٤٢١ هـ

Publication Year

٢٠٠٠ م

واختلفوا في طلاق المكره، والسكران، والمريض، والمقارب للبلوغ.
وللزوجة حق طلب الطلاق بواسطة القاضي في حالات منها:
غياب الزوج غيابًا غير مبرر.
إعساره بحيث يعجز عن الإنفاق على زوجته.
إلحاقه الضرر بها.
ولها حق الخلع متى أرادته بشروطه.
أنواع الطلاق
الطلاق نوعان: رجعي، وبائن.
الطلاق الرجعي:
الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج حق رجعة زوجته في العدة من غير اختيارها١.
- شروطه:
أن تكون الزوجة مدخولًا بها.
أن لا يسبق بطلاق أصلًا، أو يسبق بطلقة واحدة.
- آثاره:
١- ينقص عدد الطلقات، فإذا وقع للمرة الأولى حسبت طلقة أولى، وإذا تكرر للمرة الثانية حسبت ثانية، وبها ينتهي الطلاق الرجعي في هذه المسألة.
٢- لا يرفع قيد الزوجية كاملًا في الحال، وإنما بعد انتهاء العدة، ويترتب عن كونه لا يرفع قيد الزوجية في الحال أمور:

١ ابن رشد، بداية المجتهد ٢: ٤٥.

1 / 152