225

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وعن زيد بن حارثة أن النبي ﷺ أتاه جبريل ﵇ في أول ما أوحي إليه، فعلَّمه الوضوء والصلاة. فلمّا فرغ من الوضوء أخذ غَرْفةً من ماء، فنضَح بها فرجَه. رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه (^١)، ولفظه: "علَّمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضحَ تحت ثوبي لما يخرُج من البول بعد الوضوء".
وهذا في المستنجي بالماء. فأمّا المستجمِر، فينجِّسه (^٢) إن قلنا: إنّ المحلَّ نجس. وإن قلنا: هو طاهر، فهو مكروه، نصَّ عليه.

(^١) أحمد (١٧٤٨٠)، والدارقطني (١/ ١١١)، وابن ماجه (٤٦٢).
إسناده ضعيف؛ تفرد به عبد الله بن لهيعة، واختلف عليه في متنه وإسناده، حتى قال أبو حاتم: "هذا حديث كذب باطل" "العلل" (١/ ٥٦٠)، وأورده ابن عدي في غرائب ابن لهيعة في "الكامل" (٥/ ٢٤٧)، وله شواهد معلة غير صالحة للاعتبار.
انظر: "العلل المتناهية" (١/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، "الإعلام" (٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(^٢) يعني النضح، والكلمة غير محررة في الأصل. وفي المطبوع: "فتنجسه".

1 / 136