أحدهما: إن الفرقة التي فسقت يجب عليها البقاء على اجتهادها فلا تنتقل عنه.
الثاني: إن الفرقة التي لم تفسق يجوز لها التمسك بما أداها إليه اجتهادها من بعد.
مثال القطعية إذا بايعت فرقة من الأمة إماما وبايعت غيرها آخر، فكل واحدة تدعي نقصان إمام الأخرى، فإنها إذا فسقت إحدى الفرقتين صار الإمام الآخر مجمعا عليه، وأما الاجتهادية: فمثالها واضح".
Page 76