204
شرح حديث: (ويل للأعقاب من النار)
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إيجاب غسل الرجلين.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة ح وأنبأنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: (ويل للعقب من النار)].
هذا الحديث فيه وجوب غسل الرجلين، وأنه يجب غسل الرجلين مكشوفتين.
وفيه الرد على الرافضة الذين لا يرون وجوب غسل الرجلين، ويرون أنه يمسح ظاهر القدمين ولا يمسح على الخفين.
وهذا من أبطل الباطل؛ فإن مسح الخفين جاءت فيها أحاديث متواترة عن النبي ﷺ رواها عنه أكثر من سبعين صحابيًا، فغسل الرجلين ومسح الخفين متواتر قولًا وفعلًا.
قوله: (ويل للعقب): الويل هو شدة العذاب والهلاك، وقيل: واد في جهنم، لكن الراجح والصواب أنه شدة العذاب والهلاك، والعقب: مؤخر القدم، ففيه أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بمؤخر القدمين، وقد جاء في حديث النبي ﷺ أنه أدرك الصحابة قد تأخروا عن صلاة العصر وأعقابهم تلوح، فنادى: (ويل للأعقاب من النار).

7 / 3