293

Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn

شرح رياض الصالحين

Publisher

دار الوطن للنشر

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

الرياض

رأي كثير من أهل العلم، وبعض العلماء يقول: الكذب لا يجوز مطلقا: لا مزحا، ولا جدا، ولا إذا تضمن أكل مال أو لا.
وأشد شيء من الكذب أن يكذب ويحلف ليأكل أموال الناس بالباطل، مثل أن يدعي عليه بحق ثابت فينكر ويقول: والله ما لك علي حق، أو يدعي ما ليس له فيقول: لي عندك كذا وكذا، وهو كاذب، فهذا إذا حلف على دعواه وكذب؛ فإن ذلك هو اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار والعياذ بالله.
وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر؛ لقي الله وهو عليه غضبان»، فالحاصل أن الكذب حرام، ولا يجوز للإنسان أن يكذب مطلقا، لا هازلا ولا جادا، إلا في المسائل الثلاث، على خلاف بين العلماء في معنى الحديث السابق.
٥٥ - عن أبي محمد الحسن بن على بن أبي طالب، ﵄، قال: حفظت من رسول الله ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة» رواه الترمذي وقال: حديث صحيح.

1 / 298