اسْتَجَارَكَ﴾ إذًا نقول هذه عامة هنا القاعدة أن النكرة في سياق النفي تعم كلا رجل في الدار وإذا في سياق الإثبات لا تعم مطلقًا؟ إلا إذا كانت في سياق الامتنان ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ ماء نكرة في سياق الامتنان يعم كل ماء نزل من السماء سواء كان بردًا أم ثلجًا أو مطرًا هتّانا نقول هذا يعم كل ماء نزل من السماء فهو عم، إذًا نكرة في سياق الإثبات الأصل أنها لا تعم إلا إذا كان في سياق الامتنان فتعم، كلا رجل في الدار كذلك النكرة في سياق النهي (فلا تدعوا مع الله أحدًا) لا تدعوا لا ناهية وتدعوا هذا فعل مضرع مجزوم بها (مع الله أحدا) أحدًا نكرة في سياق النهي فتعم أو الشرط (فإن تنازعتم في شيء) في شيء وقع في سياق الشرط فيعم كل شيء ولو عود أراك وقع النزاع فيه وجب رده إلى الشره ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ كذلك، كلا رجل في الدار.