182
فهو أداء وما وقع خارج عن الوقت فهو قضاء وما وقع واسطة هنا ثلاثة أقوال قيل أداء مطلقًا وقيل قضاء مطلقًا وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجًا قضاء إذًا تُوصف بالوصفين لكن الأصح أنها أداء كلها لحديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، إذًا سماه ماذا أدرك الصبح يعني أدركها أداءًا حينئذ وقعت العبادة في آخر الوقت وصلى ركعة ثم خرج الوقت فأكمل الصلاة بعد خروج الوقت نقول هذه أداء لكن هل يأثم؟ لو تعمد يأثم لأن الواجب أن يوقع الصلاة كلها أربع ركعات في وقته فحينئذ لو سُميت أداءًا لا يسلم من الإثم لكن لو كان معذورًا فأوقع ركعة في آخر الوقت حينئذ نقول أداء ولا إثم وإذا فرط نقول أداء مع الإثم لأن الواجب عليه أن يؤدي الصلاة كاملة أربع ركعات في الوقت المحدد لها شرعًا فإذا أدى ركعة واحدة في الوقت المحدد شرعًا وأخرج ثلاثة نقول هذا مُفرط.

7 / 18