ومنها: أنه لم يرد الإكثار من المال والزيادة فيه.
ومنها: التحرز عن التصنع والتكلف وإراءة الشيء على خلاف ما هو عليه، حيث قال: لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها ولكن عادتنا أن نذبح واحدة إذا وُلدت واحدة.
ومنها: أنه لا بأس بالطلاق لبذاءة المرأة.
ومنها: أنه إذا كان منها ولد ولها صحبة فينبغي للزوج أن يمسكها ويحتمل بذاءتها.
ومنها: أن الزوج يستحب له أن يعظ المرأة وينصحها ويقيها النار، كما قال تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ (١).
وقوله: "فمرها" أي: بالخير والمعروف، وكذلك فسر الراوي: يعظها.
ومنها: النهي (١/ ق ٢٤ - أ) عن ضرب المرأة، وقد ذكر الشافعي في الجمع بينه وبين ما ورد تجويز الضرب كقوله تعالى: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ (٢). احتمالين:
أحدهما: نسخه بالآية.
والثاني: حمل النهي على الكراهية، أو على أن الأولى تركه ما أمكن والاقتصار على الوعظ، ويجوز أن يقال: إنه ليس نهيًا عن مطلق الضرب بل عن ضرب كضرب الأمة، والحرة لا تضرب كضرب الأمة بل ضربها أخف لشرفها، ولأن الحاجة إلى تأديب الأمة أكثر لخستها.
ومنها: الأمر بإسباغ الوضوء وهو بإتمام الأعمال، والمحافظة على الأدب، والأمر بتخليل الأصابع.
(١) التحريم: ٦.
(٢) النساء: ٣٤.