325

Sharḥ Musnad Abī Ḥanīfa

شرح مسند أبي حنيفة

Editor

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

1405 AH

Publisher Location

بيروت

والمحجوم") فيكون الحديث الأول منسوخًا، أو الحكم الأول مخصوصًا لكن الأصل عدم اختصاصه إلا بدليل صريح به واعلم أن الجماعة في مذهب أحمد تفطر لقوله ﵊: "أفطر الحاجم والمحجوم". رواه الترمذي وهو معارض بما سبق، وبما روي أنه ﵊ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، رواه البخاري وغيره.
وقيل لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ فقال: لا إلا من أجل الضعف رواه البخاري وقال أنس: أول ما كرهت الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ فقال: أفطر هذان، ثم رخص ﵊ في الحجامة بعد للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني. وقال في رواية: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.
- صلاة على الحصير
وبه (عن أبي سفيان، عن جابر عن أبي سعد أنه دخل على رسول الله ﷺ فوجده يصلي على حصير ويسجد عليه) وفي صحيح البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن ميمون أنه ﵊ كان يصلي على الخُمرة وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الميم والراء شيء ينسج من سعف النخل ويرمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي، كذا في النهاية. وروى أحمد وأبو داود والحاكم عن المغيرة أنه ﵊ كان يصلي على الحصير، والفروة المدبوغة.

1 / 318