351

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وأمرنا إياه بالصلاة قبل البلوغ: تأديب وتعليم، لا على جهة التكليف.
* وأما الكافر، فلقول الله تعالى:﴾ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴿.
وقال النبي ﷺ: "إن الإسلام يجب ما قبله".
وهو مع ذلك اتفاق من الفقهاء.
[مسألة:]
قال: (ومن أدرك من هؤلاء من الوقت مقدار ما يمكنه فيه افتتاح الصلاة: لزمته).
لقول النبي ﷺ: "من أدرك ركعة من الفجر قبل أن

1 / 546