350

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

مسألة: [لا قضاء إلا على من أدرك وقت وجوب الصلاة عليه]
قال أبو جعفر: (ومن طهرت من الحيض، أو بلغ من الصبيان، أو أسلم من الكفار: لم يكن عليه أن يصلي شيئا مما فات وقته، وإنما يصلي ما أدرك وقته، ويقضيه إن فاته).
* أما الحيض فلما روت معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة ﵂: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لقد كنا نحيض على عهد رسول ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
* وأما الصغير، فلأنه ليس من أهل التكليف قال النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: أحدهم: الصبي حتى يحتلم".

1 / 545