وأيضًا: قد بينا أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على الأفضل، وفي حديث ابن مسعود ﵁ وحكايته عن النبي ﷺ: "أنهما حولتا عن وقتهما"، وحديث رافع بن خديج ﵁ أمر بالتأخير، فهو أولى.
وعلى أن كل ما روي في التغليس، فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها بغلس، ثم انصرف عنها مسفرًا.
مسألة: [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
قال أبو جعفر: (ولا يصلي أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب).
قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها نقل ولا فرض: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، إلا عصر يومه عند الغروب.
ووقتان لا يصلى فيهما نفل، ويصلى فيهما الفرض، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.
* فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالأصل: ما روي عن النبي ﷺ في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة.
منها حديث ابن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ: "لا