332

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وأيضًا: قد بينا أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على الأفضل، وفي حديث ابن مسعود ﵁ وحكايته عن النبي ﷺ: "أنهما حولتا عن وقتهما"، وحديث رافع بن خديج ﵁ أمر بالتأخير، فهو أولى.
وعلى أن كل ما روي في التغليس، فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها بغلس، ثم انصرف عنها مسفرًا.
مسألة: [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
قال أبو جعفر: (ولا يصلي أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب).
قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها نقل ولا فرض: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب، إلا عصر يومه عند الغروب.
ووقتان لا يصلى فيهما نفل، ويصلى فيهما الفرض، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.
* فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالأصل: ما روي عن النبي ﷺ في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة.
منها حديث ابن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ: "لا

1 / 527